بالبينة وكذلك من ادعي عليه دين وكان قد أداه فيكفيه أن يقول لا يلزمني التسليم وكذا إذا ادعى عينا لأنه ربما كان عنده رهنا أو إجارة فكيفه أن يقول لا يلزمني التسليم .
فلو أقام المدعي بينة على الملك قال القاضي يجب التسليم وهذا مشكل من حيث إن له أن يقول صدق الشهود في الملك ولا يلزمني التسليم وهذا يلتفت على أنه لو صرح بأنه في يدي بإجارة فالقول قول صاحب اليد أو قول المالك وفيه خلاف فإن قلنا القول قول المالك فيلزمه أن يقيم بينة على رهن أو إجارة إن كان يدعيه وقال الفوراني طريقه أن يقول في الجواب إن كنت تدعي مطلقا فلا يلزمني التسليم وإن كنت تدعي جهة رهن فاذكره حتى أجيب وكذا يقول إن ادعيت الدين الذي لي به مال مرهون فحتى أجيب وقال القاضي لا يسمع هذا الجواب المردد ولكن له أن ينكر الدين إن أنكر هو الرهن وهذا بناء على مسألة الظفر بغير جنس الحق .
الرابعة إن ادعى ملكا في يد رجل فقال المدعى عليه ليس لي ولا لك فله ثلاثة أحوال .
الأولى أن يضيف إلى ثالث حاضر فنحضره فإن صدقه انصرفت الدعوى إليه وللمدعي أن يحلف الأول إن قلنا إنه لو أقر له غرم له بحيلولته بالإقرار للثالث وإن قلنا لا