المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب واحدا رآه أقرب فنكل فهل له أن يستدل بنكوله ويحلف كما يستدل بخط أبيه ويستفيد به ظنا فيه وجهان وكذا في المودع إذا نكل عن يمين التلف فهل يحل الحلف استدلالا بنكوله فيه خلاف