.
أحدها أنه لا تسمع إذ ليست ملزمة في الحال .
والثاني تسمع إذ تثبت أصل الحق للزوم في الإستقبال .
والثالث أنه إن كانت له بينة فتسمع للتسجيل وإلا فلا .
أما دعوى الإستيلاد والتدبير وتعليق العتق بصفة فتقبل على الصحيح ومنهم من خرج ذلك على الدين المؤجل .
السابعة لو ادعى شيئا ولم يذكر ما هو فالدعوى فاسدة إذ طلب المجهول غير ممكن ولو دفع ثوبا يساوي خمسة إلى دلال ليبيع بعشرة فجحد ولم يدر المالك أنه باع أو أتلف فقال أدعي عليه ثوبا إن باعه فلي عليه عشرة وإن كان باقيا فلي عليه عين الثوب وإن كان تالفا فلي عليه خمسة قال القاضي اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة ومن الأصحاب من قال ينبغي أن يدعي هذا في دعاوي مفردة ثم إذا عين