كان لها حظ في النكاح وهو جار في كل من أنكر لنفسه حقا ثم عاد وادعاه .
الخامسة إن رأينا عبدا في يد إنسان وادعى أنه حر الأصل فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الرق وكونه في يده وتصرفه لا يوجب تصديقه لأن الحرية تدفع اليد نعم يجوز للمشتري أن يعتمد اليد في الشراء مع سكوت العبد أما مع تصريحه بالإنكار فلا وقال الشيخ أبو محمد لا يجوز مع السكوت بل ينبغي أن نسأله حتى يقر ثم يشتري .
وإن ادعى الإعتاق فالقول قول السيد أما الصغير المميز إذا ادعى الحرية هل تسمع دعواه فيه وجهان يلتفت على صحة إسلامه ووصيته وقد قال الشافعي إن الصغير الذي لا يتكلم كالثوب معناه أنه لا يزال في يده إذا قال هو عبدي ويشترى منه بقوله فإن أسقطنا دعوى المميز فبلغ وعاد ففي القبول وجهان .
أقيسهما أنه تقبل .
والثاني لا إذ حكمنا عند دعواه بالملك بناء على اليد والتصرف وسقوط الدعوى .
السادسة الدعوى بالدين المؤجل فيه ثلاثة أوجه