يجوز وكان الصحابة يسمعون من عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء الستر فهم في حقها كالعميان أما ما سمعه قبل العمى فيروي بل ما تحمل من الشهادة قبل العمى على معروف النسب تقبل فيه شهادته .
والقاضي إذا سمع بينة ولم يبق إلا الحكم فانعزل بالعمى ففي ذلك الحكم وجهان من حيث إن العزل يبعد أن يتجزأ .
الثالثة في المترجم الأعمى وجهان .
أحدهما أنه يجوز لأن القاضي يشاهد المترجم كلامه .
والثاني لا حسما للباب .
الرابعة في انعقاد النكاح بحضور الأعميين وجهان لأنه ليس فيه إثبات لكن المقصود الإثبات .
الخامسة إذا تحمل البصير شهادة على شخص فمات ولم يكن معروفا بالنسب فلا بد وأن يحضر ميتا حتى يشهد على عينه بمشاهدة صورته فإن كان قد دفن لم ينبش قبره إلا إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولم يطل العهد بحيث تتغير الصورة .
فإن كان يعرفه باسمه واسم أبيه دون جده فليقتصر عليه في الشهادة وإن عرف القاضي بذلك جاز وإن افتقر إلى اسم الجد فليس له أن يسأل عن اسم جده ويذكره وحكي أن القفال ورد عليه كتاب من قاض ليزوج فلانة من خاطبها أحمد بن عبدالله وكان جار القفال فقال أنا إنما أعرفك بأحمد لا بأحمد بن عبدالله فلم يزوج وفي مثل هذه الصورة لو أقام