يتعين إلا بالبصر وليس للأعمى أن يعتمد الأصوات فإنها تتشابه بالتلبيس وقال مالك رحمه الله له ذلك إذ يحل له وطء زوجته فإذا سمع إقرارها في حالة الوطء كيف لا يشهد عليها فنقول في غيره من الشهود غنية أما حل الوطء والمعاملات فتبنى على الحاجات .
وقد اختلف الأصحاب في سبع .
الأول إذا تعلق الأعمى بشخص فصاح في أذنه بالإقرار فجره إلى القاضي متعلقا به وشهد ففيه وجهان .
أصحهما القبول للثقة .
والثاني لا لأن فتح هذا الباب عسير ودرجات التعلق والملازمة تختلف ولا تنضبط .
الثانية في رواية الأعمى خلاف لأنه يعجز عن تمييز المروي عنه ولكن قال بعضهم