عنده بينة على أنه أحمد بن عبدالله لم تنفع لأنه لم يفوض إليه سماع البينة كيف والصحيح أن البينة إنما تسمع بعد تقدم دعوى وإنكار .
السادسة تحمل الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين غير جائز إلا على مذهب من يرى أن التسامع من عدلين كاف في معرفة النسب بل الطريق ما فعله القفال رحمه الله إذ كتب في مثل هذه الشهادة أشهدني فلان وفلان أنها فلانة بنت فلان وأنها أقرت وامتنع عن الأداء فقال وكيف أشهد والشاهدان في السوق يعني أن شهادتي شهادة الفرع لكن طريق تحمل الشهادة أن تكشف عن وجهها حتى ينظر إليها ويحفظ حليتها ثم إنها عند أداء الشهادة تكشف ثانيا فإن عرفها شهد وإلا فيسكت .
ويجوز النظر لحاجة التحمل وإن كانت في غاية الجمال وللقاضي عند الشهادة إن رابه أمر أن يحضر معها نسوة في قدها وكسوتها ويمتحن الشاهد فإن لم يميزها عنهن لم تقبل شهادته وقد فعل ذلك بعض القضاة .
السابعة إذا وقعت الشهادة على عينها كما ذكرناه بمال فطلب الخصم التسجيل ولم يعرفها القاضي بنسبها لم يكن له ذلك إلا أن يسجل على حليتها وصورتها ولا يكفي قولها إني فلانة بنت فلان إذ لا يسمع مجرد قولها ولا أن يقيم الخصم بينة لأنها إنما تقام بعد تقدم دعوى في النسب ولكن لو نصب قيما حتى يدعي عليها دينا وأنها بنت فلان فتنكر المرأة وتقام البينة جاز ذلك فعله القاضي حسين في مثل هذه الواقعة وفيه إشكال من حيث إنها ربما كانت أقرت عند القاضي بالنسب فكيف تنكره ولا دعوى إلا على منكر ومن حيث إن القاضي عالم بأن هذه الدعوى كذب لكن قال القاضي حسين هذه حيلة جائزة للحاجة كما جاز بيع ثمار خيبر بالدراهم ثم شراء نوع آخر به والمسألة محتملة .
القسم الثالث ما لا يحتاج إلى البصر وهو الذي يثبت بالتسامع إذ لا يدركه البصر