يبطل التخدر وخالفه جميع الأصحاب فيه .
السابع للقاضي أن يتصرف في مال حاضر ليتيم خارج عن محل ولايته إذا أشرف على الهلاك كما يتصرف في مال كل غائب ولكن هل له نصب قيم للتصرف فيه تردد القاضي فيه ولم يبت جوابا فإنه نصب على اليتيم وفي المال أيضا .
فإذا كان اليتيم في ولايته وماله في ولاية أخرى ربما أدى إلى أن ينصب كل واحد من القاضيين قيما ولعل الأولى أن يلاحظ مكان اليتيم لا مكان المال .
وأما إذا زوج امرأة خارجة عن محل ولايته من غائب خارج عن محل ولايته برضاها فهذا ينبغي أن لا يصح ولا يكفي حضور الزوج إذ لا تعلق للولاية به بل حضور المرأة معتبر لأنه ولي عليها بخلاف المال وليس ذلك كما لو حكم في محل ولايته على غائب خارج عن محل ولايته إذ المدعي حاضر والولاية متعلقة به