.
الثاني أن حد الغيبة ما فوق مسافة العدوى وهو أن يعدو من بيته فلا يرجع إليه مساء فإن أمكن ذلك فهو كالحاضر فيجب عليه إجابة القاضي إذا دعاه وإن دعاه صاحب الحق لم يجب الحضور بل الواجب هو الحق إن كان صادقا وإلا فلا شيء عليه وإنما يجب الحضور طاعة للقاضي لأجل المصلحة .
الثالث أنه إن لم يكن على مسافة العدوى حاكم فيجوز للقاضي إحضاره ولكن بعد إقامة البينة إذ تكليفه ذلك من غير حجة إضرار ولهذا يجب على القاضي أن لا يخلي مثل هذه المسافة من حاكم .
الرابع إذا كان للغائب مال في البلد وجب على القاضي التوفية وهل يطالب المدعي بكفيل فربما توقع استدارك فيه وجهان .
أحدهما لا إذ كل حكم يمكن فيه الإستدراك وقد تم الحكم في الحال .
والثاني نعم لأن الخصم غائب والإستدراك غالب .
الخامس إذا عزل القاضي بعد سماع البينة ثم ولي يلزمه استعادة البينة إذ بطل بالعزل سماعه السابق وإن خرج عن محل ولايته ثم رجع ففي الإستعادة وجهان .
السادس المخدرة لا تحضر مجلس القاضي لأن ضرر إبطال الخدر أعظم من ضرر المرض بل يحضر القاضي أو مأذون من جهته فكل من لا تخرج أصلا إلا لضرورة مرهقة فهي مخدرة أما من لا تخرج إلى العزايا والزيارات إلا نادرا قال القاضي هي أيضا مخدرة وقيل بل هي التي لا تخرج إلا لضرورة وقيل بل هي التي لا تصير مبتذلة بكثرة الخروج وإن كانت تخرج على الجملة وقال القفال يجب إحضار المخدرة لأن الحضور بهذا العذر لا