بل لا بد وأن يتذكر الواقعة بجميع حدودها وقال أبو يوسف يجوز الإعتماد على الخط كما في اليمين فإنه رأى خط أبيه جاز له أن يحلف على البت في طلب الحقوق وإسقاطها إذا وثق به وقطع أصحابنا بالفرق لأن التزوير على الخط بحيث لا يختلف ممكن وفي فتح هذا الباب خطر عام بخلاف اليمين فإنه يباح بغالب الظن ولا تؤدي إلى ضرر عام .
فإذن الإعتماد على ثلاث درجات أوسعها الحلف وأضيقها القضاء والشهادة فإنه لا يعتمد فيه مجرد الخط دون التذكر وبينهما رواية الأحاديث فإنه لا يعتمد فيه مجرد الخط إن أمكن التحريف لكن إن صحت النسخة وحفظها بنفسه وأمن من التغير جازت الرواية على الأظهر وعليه عمل علماء الأمصار وسوى الصيدلاني بينهما وقال لا يحل للمحدث إلا رواية ما حفظ وتذكر فليرو كذلك أو ليترك الرواية وسوى الشيخ أبو محمد على العكس من هذا وقال الشاهد إذا نسخ الواقعة وحفظ النسخة في خزانة ووثق بأنه لم تحرف جاز له الشهادة وإن لم يذكر والمشهور بين الأصحاب الفرق بين درجة الشهادة والرواية في صورة حفظ النسخة وما ذكره الشيخ أبو محمد أقرب مما ذكره الصيدلاني