.
.
الأول أنه يتوقف عن القضاء إذا علم كذب الشهود يقينا بل يجب عليه التوقف عند الريبة فكيف يقضي على خلاف معلومه .
الثاني أنه يقضي به في عدالة الشهود ومنهم من قال يحتاج إلى مزكين على هذا القول لأنه يتهم وكيف لا والعدالة لا تعلم يقينا .
الثالث يقضي على من أقر في مجلس القضاء وإن رجع المقر فإنه أقوى الحجج وأما إن أقر عنده سرا فيخرج على القولين ومنهم من جوز أيضا على الإقرار سرا قولا واحدا .
الرابع أنه لو شهد شاهد واحد فهل يغني علمه عن الشاهد الثاني حتى يكون هو كشاهد آخر فيه وجهان والأصح أنه .
لا يكفي أما الخط فإذا رأى القاضي خطه بأني قضيت بكذا لم يجز له إمضاؤه وكذا الشاهد