.
فروع .
الأول لو شهد شاهدان عند القاضي بأنه قضى لم يجز له الحكم إذا لم يتذكر ويشهدان عند غيره فيثبت قضاؤه وإن لم يذكره ولم يكذبهما ولكن القاضي ينبغي أن يطلب من نفسه اليقين ولا يمكنه طلب اليقين من قاض آخر ويجوز هذا في الرواية فمن المشايخ من كان يقول حدثني فلان عني وقال أبو يوسف يقبل ذلك في القضاء أيضا .
الثاني أنه لو ادعى خصم على قاض أنك قضيت لي فأنكر القضاء فليس له أن يرفعه إلى قاض آخر ويحلفه بل هو كالشاهد لا يحلف إذا أنكر الشهادة وقال القاضي حسين إن قلنا إن اليمين المردودة كالإقرار فله ذلك حتى إن نكل حلف الخصم وكان كإقرار القاضي وهذا ضعيف .
الثالث إذا التمس صاحب الحق من القاضي أن يعطيه خطه بأنه قضى له ويسلم إليه محضرا ديوانيا هل تجب الإجابة فيه وجهان .
أحدهما أنه يجب إذ به إحكام الأمر وإتمامه .
والثاني لا إذ لا اعتماد على الخط وإنما الخط مذكر فقط .
فإن قلنا يكتب فالكاغد على الملتمس إن لم يطلق الإمام للقراطيس شيئا وذلك مستحب إطلاقه ثم اعلم أنا وإن لم نوجب كتبة المحضر فيستحب للقاضي استحبابا مؤكدا مهما جرت قضية أن يكتب محضرا يذكر فيه الواقعة وأسماء الخصمين فإن كانا غريبين كتب الحلية ثم يجمع محاضر كل أسبوع في إضبارة ومحاضر الشهر في قمطرة