.
والثاني لا لأن نسبة القضاء إليه ظاهر فكأنه صرح به .
الخامسة من ادعى على قاض معزول أنه أخذ منه رشوة حمله إلى القاضي المنصوب ليفصل بينهما الخصومة بطريقها .
وإن ادعى أنه أخذ مني المال بشهادة عبدين أو معلنين بالفسق فكذلك وإن ادعى مجرد الحكم دون أخذ المال ففي قبول الدعوى وجهان ينبنيان على أن القاضي إذا أقر على نفسه بذلك هل يغرم أم يختص الغرم بالشهود .
لو حاسب الصارف الأمناء فادعى واحد منهم أنه أخذ منه أجرة قدرها له المعزول فلا أثر لتصديق المعزول ولكن الزائد على أجرة المثل يسترد وهل تصدق يمينه في قدر أجرة المثل فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه مدع .
والثاني نعم لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا وقد فاتت منافعه فلا بد من عوض