يكن فهو جائز وإن كان فقولان وقيل بطرد القولين مطلقا والأصح المنع بكل حال وقد ذكرنا توجيه ذلك في مسألة مفردة التمس بعضه الفقهاء بالشام .
التفريع إن جوزنا ذلك فليكن المحكم على صفة تجوز للقاضي توليته ثم لا ينفذ إلا على من رضي فلو تعلق بثالث كما إذا كان في قتل الخطأ لم يضرب الدية على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه وفيه وجه أن رضا القاتل كاف فيه لأنهم تبع له وهو بعيد لأن إقرار القاتل لا يلزمهم فكيف يلزمهم رضاه والمذهب أنه لا يحكم في الإستيفاء بل ليس إليه إلا الإثبات وفيه وجه .
ولا شك أنه ممنوع من استيفاء العقوبات لأنه يخرم أبهة الولاية ثم للمحكم أن يرجع عن التحكيم قبل تمام الحكم وبعده فلا ينفع وإن لم يجدد رضا بعد الحكم فهل يلزم بمجرد الرضا السابق ذكر العراقيون وجهين