الله فإنه خلاف اعتقاده ولا بمذهب الشافعي رضي الله عنه فإنه لم يفوض إليه .
المسألة الخامسة إذا نصب في بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدهما دون الآخر لم يجز لأن الإختلاف يكثر في الإجتهاد فيؤدي إلى بقاء الخصومات ناشئة ولو خصص كل قاض بطرف من أطراف البلد جاز كما يعتاد في بغداد وإن أثبت لكل واحد الإستقلال في جميع البلد فوجهان .
أحدهما لا إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما وكذلك في إجابة داعيهما بخلاف داعي الإمام والقاضي أو خليفته فإن داعي الأصل يقدم وكذلك من اختاره .
والثاني أنه يجوز ويحكم عند النزاع بالقرعة في التقديم .
المسألة السادسة في التحكيم .
إذا حكم رجلان اختصما في مال هل ينفذ حكمه عليهما فيه قولان والنكاح مرتب على المال وأولى بأن لا ينفذ والعقوبات مرتبة على النكاح وأولى بأن لا تنفذ ثم اختلف في محل القولين قيل إنه إذا لم يكن في البلد قاض فإن كان لم يجز وقيل إن لم