امتنع وإن أطلق فثلاثة أوجه .
أحدها أنه يمتنع لأنه لم يفوض إليه وولاية القضاء عند الشافعي رضي الله عنه تتجزأ حتى لو فوض إليه قضاء الرجال دون النساء أو قضاء الأموال دون النفوس أو استثنى شخصا واحدا عن ولايته نفذ عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فكذلك إذا لم يفوض إليه الإستخلاف .
والثاني أن المطلق ينزل على المعتاد فيجوز له الإستخلاف .
والثالث أنه إن اتسعت خطة الولاية بحيث لا يقدر على القيام بنفسه جاز وإلا فلا .
وتشترط صفات القضاة في النائب إلا إذا لم يفوض إليه إلا تعيين الشهود أو التزكية فإنه لا يشترط من العلم إلا ما يليق به وقال الشيخ أبو محمد نائب القاضي في القرى إذا لم يفوض إليه إمضاء الحكم بل سماع البينة ونقلها فلا يشترط منصب الإجتهاد بل العلم اللائق بأحكام البينات .
فرع ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده حيث يجوز تولية المقلد للضرورة بل اعتقاد المقلد في حقه كالإجتهاد في حق المجتهد فإن شرط حنفي على نائبه الشافعي الحكم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله جاز له الحكم في كل مسألة توافق فيها المذهبان وما فيه خلاف لا يحكم فيه أصلا لا بمذهب أبي حنيفة رحمه