& الباب الثالث فيما يقع به الحنث .
وذلك بمخالفة موجب اليمين لفظا وعرفا وهو باب جامع الأيمان والألفاظ لا تنحصر ولكن تعرض الشافعي رضي الله عنه لما يكثر وقوعه وهي سبعة أنواع .
النوع الأول في ألفاظ الدخول وما يتعلق به وفيه ألفاظ .
الأول إذا حلف أن لا يدخل الدار فرقي في السطح لم يحنث إلا أن يكون مسقفا وإن كان محوطا من الجوانب غير مسقف فالظاهر أنه لا يحنث والحائط من جانب واحد لا يؤثر وإن كان من جانبين وثلاثة ففيه خلاف مرتب على التحويط من الجوانب وأولى بأن لا يحنث ولو حلف أن لا يدخل الدار فصعد السطح ونزل إلى صحن الدار وخرج من الباب فوجهان من حيث إنه حصل في الدار لكنه لم يدخل من الباب ولو حلف أن لا يخرج من الدار فصعد السطح