بإذن السيد ففيه نظر ما ذكرناه في الظهار ومنعه عن صوم كفارة الظهار غير ممكن لأن فيه إدامة التحريم وإضرارا بالعبد .
أما إذا مات العبد فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام والكسوة وإن قلنا إن العبد لا ملك له لأنه إذا مات فلا رق عليه والحر الميت أيضا لا ملك له وإن أعتق عنه فوجهان لعسر الولاء في حق الرقيق .
أما إعتاق العبد مما ملكه على قولنا إنه يملك بالتمليك ففيه تفصيل ذكرناه في البسيط فلا نطول به لأنه تفريع على قول ضعيف .
فرع من نصف حر ونصفه عبد نص الشافعي رضي الله عنه أنه يكفر بالمال إن كان له مال وقال المزني رحمه الله لا يجوز إلا الصوم لأن المال يقع عن جملته إذ التجزئة لا تمكن في المؤدي كما لا يمكن إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة مساكين ومن الأصحاب من جعل هذا قولا مخرجا