ونزل فلا يحنث قال القاضي وجب أن يحنث لأنه كالدخول سواء فإن من حلف لا يدخل الدار فدخل ببعضه لم يدخل .
ولو حلف على الخروج فصعد السطح لا يبر به إذ ليس به أيضا خارجا كما أن من دخل ببعض بدنه أو خرج ببعض بدنه لا يحنث في يمين الدخول والخروج لأنه ليس بداخل ولا خارج وقال القاضي إذا لم يكن داخلا في صعود السطح فينبغي أن نجعله خارجا .
وأما الدهليز فقد نص الشافعي رضي الله عنه أن داخل الدهليز لا يحنث فقال الأصحاب أراد به الطاق المضروب خارج الباب فإن جاوز الباب حنث قال إمام الحرمين لا يبعد أن يقال أراد به داخل الباب قبل الوصول إلى صحن الدار لأن ذلك لا يسمى دارا بل له اسم على الخصوص ولو انهدمت الدار ولم يبق إلا العرصة لم يحنث بدخولها ولو بقي ما يقال إنه دار فيحنث .
ولو قال لا أدخل الدار فصعد السطح ونزل في الدار وخرج ففي الحنث وجهان من حيث إنه حصل في الدار لكن لم يدخل من الباب ولو قال وهو في الدار لا أدخل الدار لم يحنث بالمقام كما لو قال لا أتطهر لا يحنث باستدامة الطهارة بخلاف ما لو قال لا ألبس ولا أركب فإنه يحنث بالإستدامة إذ يقول الراكب أركب فرسخا أي أستديم ولا يقول من في الدار أدخل بل يقول أقيم فيه وفيه وجه بعيد أنه لا بد من مفارقة الدار كما لا بد من نزع الثوب