.
والأجنبي المأذون له في الصوم كالولي الذي ليس بمأذون في الصوم وفي صوم الأجنبي من غير إذن خلاف مرتب على الإطعام وأولى بالمنع وإن قلنا تجري فيه النيابة فلو مرض بحيث لا يرجى برؤه ففي الصوم عنه وهو حي وجهان كشبهه بالحج حيث تطرقت إليه النيابة ولكنه بالجملة أبعد عن النيابة .
الثالثة إذا مات وله تركه وعليه ديون ففي تقديم حق الله أو الآدمي ثلاثة أقوال ذكرناها في الزكاة فإن قلنا تقدم الديون فكأنه لا تركة له ولو حجر عليه بالإفلاس قدم الديون قطعا لأن الكفارة على التراخي .
فرع لو أوصى أن يعتق عن كفارة يمينه عبد وقيمته تزيد على الطعام والكسوة ففيه وجها أحدهما أنه يحسب من الثلث لأن تعيين العتق تبرع والثاني لا بل هو أحد الخصال الواجبة وقد تعين بتعيينه فإن قلنا إنه يحسب من الثلث فوجهان أحدهما أن قدر قيمة الطعام يحسب من رأس المال والزائد إن لم يف الثلث به عدلنا إلى الطعام والثاني وهو ظاهر النص أن الثلث إن لم يف بأصل قيمة العبد عدلنا إلى الطعام .
أما العبد فإذا حلف فليس عليه إلا الصوم لأن الصحيح أنه لا يملك بالتمليك وللسيد منع الجارية عنه للإستمتاع لأنه على التراخي وله منه العبد الذي يضعف عن الخدمة عن الصوم وإن كان قويا فلا وإن كان الحنث أو اليمين أو كلاهما