المخمصة قهرا لصيانة روحه .
وإن قلنا لا يستأنف فإن كان الأب قد التزم زيادة لزمه بعد البلوغ وكان امتناعه كامتناع أبيه من الزيادة .
القيد الرابع الحرية فالعبد تابع فلا جزية عليه وكذا من نصفه حر ونصفه رقيق .
القيد الخامس الذكورة فلا جزية على المرأة إذ لا تتعرض للقتل بل هي تابعة وللرجل أن يستتبع بدينار واحد جمعا من النساء الأقارب والزوجات ولا يشترط المحرمية أما الأصهار والأحماء فمنهم من ألحقهن بالأجانب ومنهم من ألحقهن بالأقارب والصبيان والمجانين الأقارب أيضا يجوز استتباعهم .
هذا فيه إذا شرط في العقد فإن أطلق لم يتبع الأقارب والأصهار أما أولاده الصغار فوجهان وفي زوجاته طريقان أحدهما أنهن كالأولاد والثاني أنهن كالأقارب