وجه لا نظر إلى جنون منقطع بل هو كالغشية بل تجب جزية كاملة وفي وجه أنه لا ينظر إلى عقل منقطع فلا جزية عليه أصلا والوجهان الأخيران ضعيفان وإن وقع مثل هذا في الأسر فالصحيح أنه ينظر إلى وقت الأسر .
القيد الثالث الصغير فلا يؤخد منه جزية بل هو تابع أبيه ثم إذا بلغ عاقلا ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا حاجة إلى الإستئناف بل يلزمه مثل ما التزم أبوه وكأنه عقد لنفسه ولولده بعد البلوغ والثاني أنه يستأنف لنفسه .
فلو بلغ سفيها والتزم زيادة نفذ لأنه يحقن به دمه كما لو كان عليه قصاص فصالح على أكثر من الدية فليس للولي المنع لأن حقن الدم أهم من المال ولو عقد له الولي بزيادة لم يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام في