.
والأصح أن الزوجة والولد مما يقتضيه الإطلاق فلا حاجة إلى الشرط .
ثم إذا دخل صبي أو امرأة دارنا من غير أمان وتبعية أوقفناهما وكذلك المجنون والحربي يتخير فيه بين القتل والإرقاق .
فرع إذا حاصرنا قلعة وليس فيها إلا النسوان فإن فتحناها جرى الرق عليهن بمجرد الظفر وإن بذلن الجزية لدفع الرق فالصحيح أنه لا يجب القبول إذ لو جاز لها دفع الرق بالجزية كما يجوز للرجل دفع القتل لما كانت تابعة في الجزية بل صار أصلا كالرجل ولكان إذا دخلت دارنا لم يجز إرقاقها إن بذلت الجزية وهو بعيد .
والثاني أنه يجب القبول وإنما التبعية إذا كان معها رجل قريب أو زوج وإنما لا تستقل إذا وقعت في الأسر لأنها رقت بمجرد الأسر .
أما إذا كان فيهن رجل واحد وبذل الجزية كان عصمة لجميع النسوان إن كن من أهله وإن كن أجانب فلا وقد أطلق الأصحاب عصمة الجميع ولعل هذا مرادهم .
القيد السادس المتأهب للقتال واحترزنا به عن الزمني وأرباب الصوامع ومن ذكرنا خلافا في قتلهم فمنهم من قال إذا منعنا قتلهم فهم كالنسوان فلا جزية عليهم ومنهم من قطع بأخذ الجزية للجنسية وهو الأصح .
القيد السابع القدرة واحترزنا به عن الكافر الفقير الذي ليس بكسوب ففيه ثلاثة أقوال أحدهما أنه يخرج من الدار ولا يقرر مجانا والثاني أنه يقرر مجانا لأنه معذور والثالث أنه يقرر بجزية تستقر في ذمته إلى أن يقدر