أنه يقرر ومنهم من طرد القولين .
الرابع إذا توثن نصراني وله أولاد صغار فإن كانت الأم نصرانية استمر حكم تنصرهم بعد البلوغ وإن كانت وثنية فقولان أحدهما أنه تبقى علقة التنصير لهم فيقررون بعد البلوغ .
والثاني أنهم يتبعون في التوثن أيضا لكن لا يغتالون وفي اغتيال أبيهم خلاف .
الخامس الولد الحاصل من المرتدين في إسلامهم لأجل علقة الإسلام في المرتد خلاف فإن قضينا به فإن لم يصرحوا بعد البلوغ فهم مرتدون وإن لم نقض به فلا يقرون إذ لم يثبت دين آبائه قبل المبعث وفيه وجه بعيد لا اتجاه له إذ تخرم القاعدة في مراعاة تقديم الدين على المبعث ولعى هذا يتجه التردد في نكاحهم والصحيح المنع .
والصحيح أنه لا يحل وطء سبايا غوراء إذ صح أنهم ارتدوا بعد الإسلام نعم ينقدح التردد في استرقاقهم بناء على أنهم كفار أصليون فإن عبدة الأوثان لا يمتنع إرقاقهم على ظاهر المذهب وفيه وجه أنه يمتنع لأن فيه أمانا مؤبدا لوثني .
القيد الثاني العقل فلا يؤخذ من المجنون جزية بل هو تابع كالصبي ولو وقع في الأسر رق بنفس الأسر كالصبي وإن كان يجن يوما ويفيق يوما ففي وجه يعتبر آخر الحول وفي وجه تلفق أيام الإفاقة سنة ويؤخذ لها دينار وهو الأقيس وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وفي وجه ينظر إلى الأغلب وفي