& الباب الثالث في ترك القتل والقتال بالأمان .
واعلم أن الأمان من مكايد القتال ومصالحه وإن كان تركا للقتل لكن قد تمس الحاجة إليه .
وينقسم إلى عام لا يتولاه إلا السلطان وإلى خاص فيستقل به الآحاد وهو المقصود بيانه والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه فأما الأركان فثلاثة .
الأول العاقد وهو كل مكلف مؤمن له أهلية القتل والقتال بحال فيصح أمان العبد والمرأة والشيخ الهرم والسفيه والمفلس ولا يصح أمان الصبي والمجنون وقيل أمان الصبي كوصيته إذ لا ضرر عليه وهو بعيد .
وأما الأسير إن أمن من أسره فالمذهب أنه لا يصح لانه يكون كالمكره فيه وإن أمن غيره فوجهان أحدهما نعم لأنه مؤمن مكلف الثاني لا لأنه ليس له استقلال في التخويف والأمان ترك التخويف وعلى هذا هل يلزمه حكمه في نفسه فعلى وجهين .
الركن الثاني المعقود له وهو الواحد أو العدد المحصور من ذكور الكفار أما أمان المرأة عن الإسترقاق فهل يصلح فيه وجهان ينبنيان على القولين في أن الصلح مع أهل قلعة فيها نسوة لا