رجل بينهن هل يعصمهن عن الإسترقاق ومأخذه أن المرأة تابعة في الأمان فلا تستقل أما العدد الذي لا ينحصر كأهل ناحية فلا يصح أمان الآحاد فيه بل ذلك إلى السلطان .
الركن الثالث نفس العقد وهو كل لفظ مفهم كناية أو صريحا والإشارة تقوم مقامه ولكن لا بد من تفهيم .
وللكافر أن يرد الأمان فإن رد لم ينفذ وإن قبل نفذ وإن سكت ففيه تردد والظاهر اشتراط القبول بقول أو فعل فلو أشار مسلم إلى كافر في الصف فانحاز إلى المسلمين وفهما الأمان فهو آمن وإن قال الكافر ما فهمت الأمان فلنا أن نغتاله وإن قال فهمت الأمان وقال المسلم ما أردته فلا يغتال ويبلغ المأمن .
وإنما تشترط الصيغة فيمن يدخل بلادنا لا لسفارة ولا لقصد سماع كلام الله وإن قصد ذلك فهو آمن من غير عقد وأما قصد التجارة فلا يؤمن فلو قال كنت أظن أنه كقصد السفارة فلا نبالي بظنه ونغتاله نعم لو قال الوالي كل من دخل تاجرا فهو آمن فله ذلك ولو قال ذلك واحد من الرعية لم يصح إذ ليس للآحاد التعميم فلو قال الكافر ظننت صحته ففي جواز اغتياله وجهان .
أما الشرط فهو اثنان .
أحدهما أن لا يكون على المسلمين ضرر بأن يكون طليعة أو جاسوسا فإن كان قتل ولا نبالي بالأمان ولا يشترط وجود مصلحة مهما انتفى الضرر