بالإجارة أو لا يسقط الخراج بالإسلام ولكن الإعتماد على النقل والشافعي رضي الله عنه أعلم القوم بالنقل والتواريخ .
وأما دور مكة وأراضيها فمملوكة عند الشافعي رضي الله عنه ويجوز بيعها لأصحابها وصح عنده أن مكة فتحت عنوة على معنى أنه صلى الله عليه وسلم مستعدا للقتال لو قوتل .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح بيع دور مكة هذه أحكام الغنيمة وما شذ عنها ذكرناه في كتاب قسم الغنائم في ربع البيع