.
الحكم الثالث للمغانم أن الأراضي والعقارات تتملك عليهم إذا أمكن حفظها منهم وتقسم بين الغانمين .
ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن أراضي العراق قسمها عمر رضي الله عنه بين الغانمين ثم خاف أن يتعلقوا بأذناب البقر والحراثة ويتركوا الجهاد فاستمال قلوبهم عنها بعوض وغير عوض ووقفها على المسلمين ثم آجرها من سكان العراق بخراج يؤدونه كل سنة وإجارته مؤبدة واحتمل ذلك لمصلحة العامة فلا يجوز بيع تلك الأراضي ويجوز لأربابها إجارتها لكن إجارة مؤقتة وفي إجارتها مؤبدة قولان الصحيح المنع لأنها احتملت في واقعة كلية ومصلحة عامة وليس لأحد من المسلمين أن يأخذ قطعة منها ممن وقع في يده من آبائه وأجداده ويقول أنا أعطي عليه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آجرها منهم على التأييد ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لم يتملك عمر رضي الله عنه على سكانها بل ضرب عليهم خراجها مع تقدير ملكهم وزعم أن ذلك خراج لا يسقط بالإسلام .
وقال ابن سريج رحمه الله يصح بيع أراضي العراق لأن عمر رضي الله عنه باعها من سكان العراق ليؤدوا الثمن على ممر الأيام إلا أن هذا ثمن غير مقدر ولا آخر له .
وعلى الجملة لا يخلو المذهب عن الإشكال وهو أن يتقدر الثمن أو تتأبد