في صورة المعسر فالولد هل يعتق جميعه لأجل الشبهة فيه وجهان جاريان في استيلاد الشريك المعسر وكذلك من وطىء امرأة نصفها حر ونصفها رقيق والأظهر أن يتبعض الولد هاهنا كالأم لا كالشبهة التي لا تختص ببعض المرأة وهل يجوز للإمام أن يرق بعض شخص ابتداء فيه وجهان والقياس جوازه .
أما إذا فرعنا على الإستيلاد لا يحصل لضعف الملك وعدمه فالولد حر بسبب الشبهة ويعتق جميع الولد لاسترسال الشبهة وهذا يشير إلى أن الشركة أولى بأن تورث شهبة وإنما يتجه بعض رق الولد في امرأة نصفها حر ونصفها رقيق .
ثم إذا لم ينفذ الإستيلاد وعتق الولد فهذه حامل بحر فالأصح منع بيعها ولا يمكن إدخالها في القسمة إن جعلنا القسمة بيعا فبالحري أن يطالب الواطىء بالقيمة للحيلولة ثم تقوم على الواطىء حتى تتعين لحصته من غير قسمة .
أما إذا كان الواطىء من غير الغانمين فهو زان يحد إلا أن يكون له ابن في الغانمين أو وطىء قبل إفراز الخمس وقلنا إن الزاني بجارية بيت المال لا حد عليه