بشرعهم كما في معاملتهم بخلاف مال المسلم .
فرع إذا سبى الوالدة وولدها الصغير فلا يفرق بينهما في القسمة والبيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تولة والدة بولدها والجدة عند عدم الأم في معناها ولو بيع مع الجدة عند وجود الأم فهل يسقط التحريم به فيه قولان ولا خلاف أنه يباع مع الأم دون الجدة والأب هل يلحق بالأم في تحريم التفريق فيه قولان فإن ألحقناه فهل يعدى إلى سائر المحارم قولان وأما حكم صحة البيع وتفاريعه فذكرناه في كتاب البيع