.
فرع إذا خرج أهل الذمة إلى الجهاد قهرا استحقوا أجرة المثل من رأس الغنيمة على رأي ومن بيت المال على رأي فإن خرجوا ولم يقفوا في الصف فلهم أجرة الذهاب ولو خلى سبيلهم قبل الوقوف لم يستحقوا أجرة مدة الرجوع لتعطل المنافع لأنهم على خيرتهم فيترددون كما شاؤوا ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهان أحدهما أنهم يستحقون أجرة القتال كما يستحق المسلم السهم والثاني أنهم لا يستحقون إلا منفعة مدة الوقوف والإحتباس إن قلنا إن حبس الحر يوجب ضمان منافعه .
المسألة الثالثة فيمن يمتنع قتله كالقريب والصبي والمرأة والراهب والعسيف .
أما القريب فقتله منهي عنه لقطيعة الرحم وإذا انضمت المحرمية إلى الرحم كان آكد نهي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأبا بكر رضي الله عنهما عن قتل أبويهما .
وأما الصبيان والنسوان فلا يقتلون لمصلحة الإسترقاق ولأنهم أيضا ليسوا أهل القتال