خولف فيه والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة في الأهبة والزاد للطريق وقد قال لو أخرجهم إلى الجهاد قهرا لم يستحقوا أجرة المثل على الإمام وزاد فقال لو عين الإمام شخصا لغسل ميت ودفنه لم يستحق الأجرة وما ذكره في الجهاد صحيح وإنما يصح في الدفن إذا لم تكن تركة ولا في بيت المال متسع فعند ذلك يصير من فروض الكفايات .
أما استئجار العبد فجائز إن قلنا لا يجب عليهم القتال إذا وطىء الكفار بلاد الإسلام وإن قلنا يجب فقد ثبتت لهم أهلية القتال فيقع عنهم .
وأما استئجار الذمي فجائز ولكنه جعالة أو إجارة فيه خلاف لما في أعمال القتال من الجهالة لكن الصحيح أنا نحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا نحتمل في غيره كما سيأتي في مسألة القلعة ولو جعلناه جعالة للزم تجويز الإنصراف من الطريق مهما شاء وهو بعيد ثم في جواز استئجارهم لآحاد المسلمين خلاف كما في الأذان