وكذلك لا يجوز أن ترشق المرأة بالنشاب إذا عجز عن استرقاقها ومهما شك في البلوغ كشف عن المؤتزر وعول على نبات شعر العانة فلو قال استعجلته بالدواء فإن قلنا إنه عين البلوغ فلا يقتل وإن قلنا إنه علامة صدق مع اليمين ولا يعول على اخضرار الشارب ويعول على ما خشن من شعر الإبط والوجه .
وأما الراهب والعسيف والحارف المشغول بحرفته والزمن والشيخ الضعيف الذي لا رأي له ففيهم قولان أحدهما أنهم يقتلون لأنهم من جنس أهل القتال والثاني لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خالد رضي الله عنه وقال لا تقتل عسيفا ولاامرأة