.
وكذلك لو حصل الكفاية بطائفة نهضوا وخرجوا فهل يتعين على الباقين المساعدة فيه وجهان ووجه إيجابه تعظيم هذا الأمر وتفخيم الرعب والزجر ولو تهجموا ولم يبق لهم مهلة الإستعداد فعلى كل واحد من المرأة والعبد والمريض أن يدفع بغاية الإمكان فإن علم أنه لو كاوح يقتل قطعا ولو استسلم أسر وربما يجد خلاصا فليس عليه المكاوحة .
والمرأة إن علمت ذلك ولكن تعلم أنها تقصد بالفاحشة ففي وجوب المكاوحة وجهان أحدهما نعم حتى تقتل فإن الفاحشة لا تباح بخوف القتل والثاني لا لأن القتل معلوم والفاحشة موهومة .
هذا في أهل الناحية ومن هو فيها دون مسافة القصر أما من وراء ذلك فيتعين عليهم المساعدة إن لم يكن دونهم كفاية وإن كان ففيه وجهان مرتبان على أهل الناحية وأولى أن لا يجب .
ولا يشترط المركوب فيمن هو دون مسافة القصر وفيمن وراءه هل يعذر لعدم المركوب فيه وجهان