والثاني أنه لا يجب لأن فتح هذا الباب يشوش القتال والثالث أنه يتخير لتعارض الأمرين .
وقد ذكر بعض الأصحاب أن فرض الكفاية يتعين بالشروع كالجهاد وبنوا عليه أن من أنس في التعلم رشدا في نفسه لزمه الإتمام فإن صلاة الجنازة تتعين بالشروع .
وقال القفال لا تتعين صلاة الجنازة وذلك في العلم أولى لأن كل مسألة عبادة منفصلة عن الأخرى والصلاة خصلة واحدة ولا يليق بأصل الشافعي رضي الله عنه تغيير الحكم بالشروع هذا كله في قتال هو فرض كفاية .
أما إذا تعين بأن وطىء الكفار بلدة من بلاد المسلمين فيتعين على كل من فيه منة من أهل تلك البلدة أن يبذل المجهود ويحل القيد عن العبيد فلهم القتال بل يجب عليهم ذلك وكذلك على النسوة إن كان فيهن منة على حال .
وإن كان في الأحرار استقلال دون العبيد ولكن تزداد بهم قوة قلب ففي انحلال الحبس عن العبيد وجهان