أحدهما يعذر كما في الحج والثاني لا لأن هذا أهم وأعظم .
فرع استيلاؤهم على موات دار الإسلام هل ينزل منزلة دخولهم البلاد فيه وجهان ولا شك أن الأمر أهون فيه إلا إذا خيف السراية .
ولو أسروا مسلما أو مسلمين فهل يتعين القتال كما لو استولوا على الديار فيه خلاف والظاهر أنه يتعين إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل في ديارهم ويحتاج إلى زيادة أهبة فقد رخص فيه في نوع من التأخير ولكن لا يجوز إهماله هذا كله في الجهاد .
أما العلم فمنه فرض عين وهو الذي لا بد منه في الصلاة والزكاة وغيرهما وإن كان تاجرا فيلزمه تعلم شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة كما ذكرناه في كتاب آداب الكسب من كتاب إحياء علوم الدين وقد فرقنا بين ما يجب على الأعيان وما يجب على الكفاية من العلم في كتاب العلم من كتاب الأحياء .
وأما الأصول فلا يتعين على كل شخص إلا اعتقاد صحيح في التوحيد وصفات الله تعالى فإن اعتراه شك تكلف إزالته وليس عليه تعلم الكلام ولا بد في كل قطر من