وجوب الدفع بسبب الأمر بالمعروف ولو بالسلاح ومنهم من منع ذلك إلا للسلطان خوفا من الفتنة وذكرنا في ذلك تفصيلا طويلا في كتاب الأمر بالمعروف من كتب إحياء علوم الدين .
أما كيفية الدفع فيجب فيه التدريج فإن اندفع بالكلام لم يضرب أو بالضرب لم يجرح أو بالجرح لم يقتل وإذا اندفع لم يتبع .
ولو رأى من يزني بامرأة فله دفعه إن أبى ولو بالقتل فإن هرب فاتبعه وقتله وجب القصاص عليه إن لم يكن محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص لأنه مستحق القتل وإن لم يكن للآحاد قتله وكذا من استبد بقطع يد السارق فلا قصاص ولكن لا بد من إقامة بينة عليه فإنه لا يسمع مجرد دعواه للزنا والسرقة .
وتبنى على هذه القاعدة مسائل .
الأولى لو قدر المصول عليه على الهرب فالظاهر أنه ليس له الدفع ومنهم من جوز وكأن الموضع حقه فلا يلزمه الهرب .
ولو كان الصائل يندفع بسوط لكن ليس في يد المصول عليه إلا ما لو ضرب به لجرح فالظاهر جواز الضرب لأن المعتبر حاجته وهو لا يقدر على غيره ولذلك نقول الحاذق الذي يقدر على الدفع بأطراف السيف من غير جرح يضمن إن جرح والأخرق الذي يعجز عنه لا يضمن .
الثانية لو عض يد إنسان فله أن يسل يده فإن ندرت أسنانه فلا ضمان