.
نعم يجوز للمضطرين في المخمصة الإيثار لأن الحرمة شاملة للجميع .
وأما الصبي والمجنون فمنهم من ألحقهما بالبهيمة ومنهم من طرد القولين ووجه القطع بالمنع أن قتل الصبي يجب منعه على المكلف إذا قدر كيلا يبوء بالإثم لأنه صورة ظلم .
أما المدفوع عنه فله ثلاث مراتب .
الأولى ما يخصه وهو كل حق معصوم من نفس وبضع ومال وإن قل حتى يهدر الدم في الدفع عن درهم وحكي عن الشافعي رضي الله عنه قول قديم أنه لا يدفع عن المال بالقتل وهو غريب .
الثانية ما يخص الغير وهو يقدر على دفعه منهم من طرد القولين في وجوب الدفع ومنهم من قطع بالوجوب إذ لا مدخل للإيثار هاهنا وهو حق الغير ومن الأصوليين من قطع بالمنع وقال ليس شهر السلاح في مثل ذلك إلى الآحاد بل إلى السلطان لأنه يحرك الفتن .
الثالثة ما يتعلق بمحض حق الله تعالى كشرب الخمر فظاهر رأي الفقهاء