وإن لم يقدر على السل فله أن يضع السكين في بطنه ويعصر أنثييه وقيل لا يجوز إلا أن يقصد العضو الجاني ليندفع وهو بعيد .
الثالثة إذا نظر إلى حرم إنسان من صير الباب وكوة الدار عمدا فله أن يقصد عينيه بحصاة أو مدرة من غير تقديم إنذار فلو أعماه الرمي فلا ضمان وهذا على خلاف تدريج الدفع ولكن نظر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته من صير بابه وكان بيده عليه السلام مدرى يحك به رأسه فقال .
لو علمت أنك تنظرني لطعنت بها عينيك .
وقال القاضي لا بد من تقديم الإنذار على القياس والحديث محمول على أنه لو أصر على النظر فلم يندفع بالإنذار وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله .
وعكس صاحب التقريب وقال يستدل بهذا على أن الدفع جائز ابتداء من غير إنذار ويتأيد ذلك بقولنا إنه يجوز قتل المرتد بغتة من غير إمهال وإنذار والمذهب الفرق لأجل الحديث ولأن النظر إلى الحرم جناية تامة فإن ما رآه وانكشف له لا يستتر باندفاعه بعده فللنظر هذه الخاصية لكن لا خلاف أنه بعد