.
الثانية إذا اضطر إلى طعام في بيته وعلى بابه بهيمة صائلة لا تندفع إلا بالقتل فهو مردد بين ضرورة المخمصة والصيال ففيه وجهان .
وهذا حكم جواز الدفع .
أما جواز الإستسلام فينظر إن كان الصائل بهيمة أو ذميا لم يجز ووجب الدفع إذ عهد الذمي ينتقض بصياله وإن كان مسلما محقونا فقولان .
أحدهما الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه في وصف الفتن .
كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل .
والثاني المنع لأن الصائل لا حرمة له لظلمه والمصول عليه محترم وإنما يؤمر بترك القتل في الفتنة خوفا من إثارة الفتنة