وإن ضرب أربعين فقولان .
أحدهما لا ضمان كسائر الحدود .
والثاني نعم لقول علي رضي الله عنه إن ذلك شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بشرط أن لا يصح الخبر في جلد الأربعين .
فإن أوجبنا فالصحيح إيجاب كل الضمان وفيه وجه أنه يوزع على التفاوت بين ذلك وبين الضرب بالنعال في الألم وهذا شي لا ينضبط ولا يدرك أصلا .
أما القدر فهو أن يضرب في حد القذف أحدا وثمانين فقولان .
أحدهما أنه يجب عليه من الضمان جزء من أحد وثمانين .
والثاني أنه يجب النصف نظرا إلى الحق والباطل إذ ربما أثر آلام السياط لا تتساوى .
أما إذا ضرب في الشرب ثمانين ضمن الشطر لأنه زاد عن المشروع مثله فلو أمر