الجلاد بثمانين فزاد واحدا اجتمع من الأصول ثلاثة أوجه .
أحدهما أنه يسقط من الضمان أربعون من واحد وثمانين ويجب أربعون على الإمام وواحد على الجلاد .
والثاني أنه يجب في مقابلة الباطل نصف موزع على الإمام والجلاد بالسوية .
والثالث أنه يجعل الضمان أثلاثا فيسقط ثلثه ويجب على الإمام ثلثه وعلى الجلاد ثلثه .
أما الإستصلاح فهو إما بقطع سلعة أو بالختان .
أما السلعة فللعاقل أن يقطها من نفسه إن لم يكن فيه خوف فإن كان مخوفا لم يجز لإزالة الشين وهل يجوز للخوف على البقية فيه ثلاثة أوجه .
أحدها لا لأن الخوف موجود في الترك والقطع فلا فائدة في القطع .
والثاني الجواز إذ الخوف متساو فإليه الخيرة