& الباب الأول .
في ضمان الولاة .
والنظر في موجب الضمان ومحله .
أما الموجب فالصادر عن الإمام إما تعزير وإما حد أو استصلاح .
أما التعزير فمهما سرى وجب الضمان وتبين خروجه عن المشروع إذ المشروع ما لا يهلك وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة فيجب الضمان على كل معزر إذا لم تسلم العاقبة .
وأما الحدود فهي مقدرة فيما عدا الشرب فإذا اقتصر فمات قلنا الحق قتله أما إذا مال عن المشروع فلا يخلو إما أن يكون في وقت أو قدر أو جنس .
فإن كان في الوقت بأن أقامه في شدة الحر فالنص أنه لا يضمن وفي مثله في الختان يضمن وذكرنا فيه النقل والتخريج فكأنه يرجع حاصل الخلاف إلى أن التأخير مستحب أو مستحق .
أما الجنس فشارب الخمر إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قريبا من أربعين فمات فلا ضمان إلا على الوجه البعيد في أن ذلك غير جائز