.
فلا يحث عليه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم .
من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته نقيم عليه حد الله فدل ذلك على الفرق ما بين قبل الظهور وما بعده .
الحجة الثالثة للسرقة الشهادة ولا يثبت القطع إلا بشهادة رجلين فإن شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم دون القطع بخلاف ما لو شهدوا على القتل العمد فإنه لا يثبت القصاص ولا الدية لأن الدية كالبدل عن القصاص والغرم ليس بدلا عن القطع بل يجب معه وفيه وجه أن الغرم أيضا لا يثبت كالدية وهو ضعيف .
ثم البينة الكاملة لا توجب القطع بالشهادة على السرقة مطلقا بل لا بد من التفصيل فيه فكم من سرقة لا توجب قطعا ولذلك يشترط التفصيل في الإقرار أيضا ويشترط في بينة الزنا وهل يشترط في الإقرار بالزنا فيه خلاف وسببه أن حد الزنا ظاهر ووجوده