.
والرابع عكسه وهو أنه يقبل إقراره بالإتلاف فإن السيد على الأصح يفدي بأقل الأمرين من قيمته أو قيمة العبد فقيمة العبد مرد الإضرار بالسيد أما الأعيان إن فتح باب الإقرار بها تضرر به السيد إذ لا مرد له .
فإن قيل هل للقاضي أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الإقرار قلنا أما الستر فيجوز مع رد المال لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق .
ما إخالك سرقت وهذا كالتلقين للإنكار وقوله .
أسرقت قل لا لم تصححه الأئمة وأما الرجوع عن الإقرار