عند الزاني محقق وأما الشاهد فإنما يعول فيه على المخايل وحد السرقة غير ظاهر للسارق ولا شك أن النسبة إلى الزنا المطلق قذف لأن التعيير حاصل به .
فرعان .
أحدهما لو قامت شهادة حسبة على أنه سرق مال فلان الغائب فالنص أنه لا يقطع ما لم يحضر ولو شهدوا على أنه زنى بجاريته قال يحد في الحال فقيل قولان بالنقل والتخريج وطردوا ذلك في الإقرار في المسألتين ومنهم من فرق وهو الأصح لأنه أباحه الملك فإقراره بالملك يدرأ حد السرقة دون حد الزنا وله على الجملة تعلق بطلبه .
فإن قلنا لا يقطع فهل يحبس يبني على أن شهادة الحسبة مقبولة في حق الله تعالى والظاهر أنه مردود في حقوق الآدميين والسرقة كالمترددة بينهما فينقدح فيه خلاف فإن لم تقبل لم يحبس وإن قلنا تقبل فيحبس ثم يكفي المالك إذا رجع أن يدعي ويستوفي المال فإن قلنا لا تسمع فيجب إعادة البينة لأجل المال