أنه هل يسقط برجوعه .
هذا كله في الحر أما في العبد إذا أقر بسرقة لا توجب القطع فلا يقبل في المال ولا نعلقه برقبته دون تصديق السيد فإن أقر بما يوجب القطع قطعت يمينه وإن كذبه السيد خلافا للمزني وأبي يوسف رحمهما الله وإنما قبل لأنه غير متهم فيه .
ثم هل يتعلق غرم المال برقبته تابعا لثبوت القطع فيه نصوص مضطربة وحاصلها أربعة أقوال .
أحدها أنه لا يقبل لأنه إقرار على السيد لا على .
العبد والثاني أنه يقبل لأن رقبته أيضا مملوكة للسيد فإن قبل في قطع يده لنفي التهمة فليقبل في الغرم أيضا ورد المال .
والثالث أنه إن أقر بعين هي في يده قبل لأن ظاهر اليد للعبد فإن أقر بالإتلاف فلا يقبل لأن رقبته في يد السيد وهذا يوجب التعلق فيكون كما لو قال جميع ما في يد السيد أنا سرقته وسلمته إليه فإنا لا نقبل قطعا