.
والثاني أنه يقطع لأنه لا تهلك بالابتلاع .
والثالث أنه إن أخذها بعد الإنفصال يقطع وإلا فلا .
الثانية لو نقب أسفل كندوج فانصب إلى خارج الحرز قطع كما لو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز وقيل بينهما فرق لأنه لم يوجد في الكندوج إلا النقب والإنتقال لم يقع به وأما الإلقاء على الماء فهو سبب في النقل .
الثالثة لو كان في الحرز متاع ودابة فوضع المتاع على ظهر الدابة فخرجت فالأظهر أنه لا قطع لأن الدابة ذات اختيار بخلاف الماء والقطع لا يجب بالسبب مع مباشرة حيوان ومنهم من قال إن تراخى سير الدابة عن الوضع فلا قطع وإن اتصل فيه وجهان وقيل إن اتصل قطع وإن تراخى ففيه وجهان .
وكأن هذا خلاف في أن السبب هل يكتفي به لإيجاب القطع وإن كان يكفي لإيجاب الغرم وكذا لو أخذ شاة ليست بنصاب فاتبعها الشاء أو الفصيل فيخرج على الخلاف لأجل اختيار الدابة وقطع الشيخ أبو علي هاهنا بالوجوب