.
الرابعة العبد الصغير إذا اخذه وحمله من دار السيد أو حريم داره قطع فإن بعد عن سكة السيد وحريم داره فهو ضائع فإن دعاه وخدعه وهو مميز فلا قطع لأنه المستقل وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسوقها واستتباع الشاة بها وقد سبق وإن أكرهه وهو مميز فوجهان .
أحدهما لا يجب لأنه خرج باختياره .
والثاني يجب كما لو ضرب الدابة حتى خرج فإنه يقطع وجها واحدا لكن الآدمي وإن كان مكرها فاعتبار فعله أولى فلذلك ينقدح الفرق على وجه أما إذا حمل عبدا قويا يقدر على الإمتناع ولم يمتنع فلا قطع لأن حرزه قوته وهي معه ولو حمله وهو نائم أو سكران فهو ضامن لو مات في يده ولكن في كونه سارقا نظر لأنه محرز بقوته لا بالدار .
الخامسة لو حمل حرا وأخرجه من داره وعليه ثيابه فإن كان قويا لم يدخل الثوب تحت يد الحامل وإن كان صغيرا ففي ثبوت اليد عليه وجهان فإن أثبتنا اليد للضمان ففي جعله