.
الرابعة لو اشتركا في النقب ودخل أحدهما وأخرج المال إلى باب الحرز وهو بعد في الحرز فأدخل الآخر يده وأخرج فالقطع عليه لأنه المخرج من الحرز ولو أخرج الداخل يده إلى خارج الحرز وأخذه الواقف فالقطع على الداخل ولو وضعه على وسط النقب فأخذه الخارج فقولان مشهوران .
أحدهما لا قطع على واحد منهما إذ لم يتم الإخراج من أحدهما .
والثاني أنه يجب عليهما إذ تم الإخراج بتعاونهما .
الطرف الثاني في وجوه نقل المال وفيه صور .
إحداها أنه لو أرسل محجنا فتعلق به في الحرز ثوب أو آنية وأخرجه قطع ولو رماه إلى خارج الحرز قطع أخذه أو تركه وقيل إذا لم يأخذ فلا قطع لأنه تفويت وليس بسرقة ولو أكل الطعام في الحرز وخرج فلا قطع ولو ابتلع درة وخرج فثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يقطع كالطعام فإن استهلاك